مناسك حجه التمتع
وإنما له أن يطوف أولاً ثم يحرم للحج. أما إذا أخطأ فطاف بعد الإحرام فالأحوط استحبابا أن يجدّد التلبية.
3 ـ قد ينسى البعض بأن يأتي بالتلبية عندما يعقد نية الإحرام للحج ولا يتذكر إلاّ بعد الوصول الى عرفات فيكتفي بأداء التلبية فيها. وهذا خطأ منه حيث أنه يجب عليه مع تمكنه العودة الى مكة أن يعود اليها ليحرم منها. وإنما يجوز الإحرام في عرفات لمن لا يتمكن من العودة الى مكة لضيق الوقت أو لعذر آخر.
الوقوف بعرفات
اذا لم يتهيأ للمحرم الذهاب الى منى ليلة التاسع من ذي الحجة الحرام وتهيأ له الذهاب الى عرفات ليبيت فيها ليلة عرفة أو اذا قرر البقاء في مكة هذه الليلة. يجدر به أن يحييها ذاكراً الله عز وجلّ حامداً عابداً راكعاً ساجداً مستغفراً حتى اذا كان يوم التاسع من ذي الحجة قصد الحجيج ممن لم يببيتوا بعرفات أرض عرفات (21 كم عن مكة) ليقفوا بها. ويقصــد الفــقهاء بالـوقوف في عرفات (الحضور) بها من دون فرق بين أن يكون الشخص الحاضر راكباً أو راجلا أو واقـفاً أو جالساً ساكناً أو متحركاً. ويجب الوقوف بعرفات ابتداءً من أول الزوال (الظهر) والى الغروب ناويا مع القربة والإخلاص هكذا: أقف بعرفات من زوال هذا اليوم الى غروب الشمس لحج التمتع قربة الى الله تعالى . وتحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس (سقوط القرص) للعالم العامد. بل الأحوط وجوبا الانتظار الى حين ذهاب الحمرة المشرقية حتى مع التأكد من سقوط القرص.